ابن عابدين
277
حاشية رد المحتار
مغلظ اه . قوله : ( قلت وقدمنا الخ ) فيه كلام قدمناه هناك وفي هذا الباب عند تعزير المتهم ، والله سبحانه أعلم . باب كيفية القطع وإثباته لما كان القطع حكم السرقة ذكره عقبها لان حكم الشئ يعقبه . بحر . قوله : ( تقطع يمين السارق ) أي ولو كانت شلاء أو مقطوعة الأصابع أو الابهام ، وإن كانت اليمنى مقطوعة قبل ذلك قطعت رجله اليسرى فإن كانت رجله اليسرى مقطوعة قبل ذلك : لم يقطع ، ويضمن السرقة ويحبس حتى يتوب . جوهرة . قوله : ( من زنده ) بفتح الزاي وسكون النون . قوله : ( هو مفصل رسغ ) الإضافة بيانية . قال في النهر : من مفصل الزند وهو الرسغ : قال الجوهري : الزند موصل طرف الذراع ، وهما زندان الكوع والكرسوع ، فالكوع طرف الزند الذي يلي الابهام . والكرسوع : طرف زند الذي يلي الخنصر اه ح . قوله : ( وتحسم ) بالحاء المهملة : أي تكوى بزيت مغلي ونحوه . نهر . ومثله في المغرب . وقال مسكين : الحسم الكي بحديدة محماة لئلا يسيل دمه . قوله : ( وجوبا ) أي كما يفيده قول الهداية ، لأنه لو لم يحسم يؤدي إلى التلف . فتح . وقد صرح به القهستاني . قوله : ( إلا في حر وبرد شديدين ) وإلا في حال مرض . مفتاح ، وقيده في البناية بالمرض الشديد . أفاده ط عن الحموي قوله : ( فلا يقطع ) إنما ذكره ليفيد أن الاستثناء من قوله : تقطع لا من قوله : تحسم وإن قرب ذكره . ط . قوله : ( ليتوسط الامر ) أي أمر الحر والبرد . قوله : ( ومؤنته ) أي مؤنة القطع : أي ما ينفق فيه ، وبينها بقوله : كأجرة حداد أي من يباشر الحد وهو القطع هنا ، وقوله : وكلفة حسم يشمل ثمن الزيت ، وكذا ثمن حطب وأجرة إناء يغلي فيه الزيت . تنبيه : يسن عند الشافعي وأحمد تعليق يده في عنقه ، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر به وعندنا ذلك مطلق للامام إن رآه ، ولم يثبت عنه ( ص ) في كل من قطعه ليكون سنة . فتح . قوله : ( كالسارق ) محل هذه الكلمة عقب قوله : على المتمرد . قال في شرح الوهبانية : قيل أجرة المشخص : أي المحضر للخصوم في بيت المال ، وقيل : على المتمرد كالسارق إذا قطعت يده ، فأجرة الحداد والدهن الذي تحسم به العروق على السارق لأنه المتسبب اه ح . قوله : ( من الكعب ) أي لا من نصف القدم من معقد الشراك خلافا للروافض . قوله : ( إن عاد ) أي بعد ما قطعت يمينه ، وإلا بأن